تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
الأولى : ما يدل على المنع مطلقا ، كصحيح الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على أختها من الرضاعة « 1 » ونحوه غيره . الثانية : ما يدل على الجواز كذلك ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) ، قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها ، قال ( ع ) : لا بأس « 2 » . الثالثة : ما يدل على المنع بدون الاذن والرضا والجواز معه ، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، لا تزوج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما « 3 » . وخبر الحذاء عن الإمام الباقر ( ع ) : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة « 4 » ونحوهما غيرهما . وقد استدل القديمان بالطائفة الأولى ، واستدل الصدوق بالثانية ، ومقتضى قاعدة الجمع هو تقييد الأولتين بالثالثة ، وتكون النتيجة هو ما ذهب إليه المشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 333 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 489 ح 26166 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 487 ح 26161 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 424 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 487 ح 26159 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 424 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 487 ح 26160 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني