تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
وأورد عليه تارة بما في الشرايع من أن في الرواية ضعفا « 1 » ، وأخرى بما عن كشف اللثام من أن الخبر ليس نصا في المدعى لاحتمال انه أراد يمسك أيتهما شاء بعقد جديد « 2 » ، وثالثة بأنه مخالف للقواعد . وفي الجميع نظر اما الأول فلأن الخبر على ما ر واه الصدوق صحيح وان كان على رواية الشيخ إياه ضعيفا بعلي بن السندي . واما الثاني فلعدم اعتبار النصوصية في الحجية بل يكفي الظهور أيضا وهو غير قابل للانكار . واما الثالث فلان القواعد العامة تخصص بالسنة ولا مانع عنه . فالأظهر هو الأول . واما الصورة الثالثة ، فقد حكى فيها القولان المذكوران في الصورة الثانية . واستدل للقول بالصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء بصحيح جميل المتقدم ، بدعوى ان المفهوم عرفا منه كون الموضوع هو اقتران العقدين لا وحدتهما ، فان تم فلا كلام ، والأفضل النوبة إلى ملاحظة القواعد العامة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 516 - 517 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 202 - 203 ط . ج .