شرح
وأورد عليه تارة بما في الشرايع من أن في الرواية ضعفا « 1 » ، وأخرى
بما عن كشف اللثام من أن الخبر ليس نصا في المدعى لاحتمال انه أراد يمسك أيتهما شاء بعقد جديد « 2 » ، وثالثة بأنه مخالف للقواعد .
وفي الجميع نظر اما الأول فلأن الخبر على ما ر واه الصدوق صحيح وان كان على رواية الشيخ إياه ضعيفا بعلي بن السندي .
واما الثاني فلعدم اعتبار النصوصية في الحجية بل يكفي الظهور أيضا وهو غير قابل للانكار .
واما الثالث فلان القواعد العامة تخصص بالسنة ولا مانع عنه .
فالأظهر هو الأول .
واما الصورة الثالثة ، فقد حكى فيها القولان المذكوران في الصورة الثانية .
واستدل للقول بالصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء بصحيح جميل المتقدم ، بدعوى ان المفهوم عرفا منه كون الموضوع هو اقتران العقدين لا وحدتهما ، فان تم فلا كلام ، والأفضل النوبة إلى ملاحظة القواعد العامة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 516 - 517 .
( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 202 - 203 ط . ج .