شرح
والبراج « 1 » ، انه يحرم وطئها قبل خروج الثانية عن العدة ، ويشهد لذلك
صحيح زرارة المتقدم ، لكن المعظم اعرضوا عنه ، ومع ذلك فهو أحوط .
واما في الصورة الثانية ، فعن النهاية « 2 » والمهذب « 3 » والجامع « 4 » والمختلف « 5 » أنه يكون مخيرا في اختيار أيتهما شاء .
وعن المبسوط « 6 » وابن حمزة « 7 » والحلي « 8 » وأكثر المتأخرين « 9 » بطلان العقد .
يشهد للأول ما رواه الصدوق باسناده عن ابن ابيى عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال ( ع ) : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال ( ع ) : يخلي سبيل أيتهن شاء « 10 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 184 .
( 2 ) النهاية ص 454 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 184 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 429 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 49 .
( 6 ) المبسوط ج 4 ص 206 .
( 7 ) الوسيلة ص 293 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 536 .
( 9 ) كالعلامة في إرشاد الأذهان ج 2 ص 22 / فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 85 / سيد المدارك في نهاية المرام ج 1 ص 180 - 181 .
( 10 ) الفقيه ج 3 ص 419 ح 4460 / الوسائل ج 20 ص 478 ح 26139 .