تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
والبراج « 1 » ، انه يحرم وطئها قبل خروج الثانية عن العدة ، ويشهد لذلك صحيح زرارة المتقدم ، لكن المعظم اعرضوا عنه ، ومع ذلك فهو أحوط . واما في الصورة الثانية ، فعن النهاية « 2 » والمهذب « 3 » والجامع « 4 » والمختلف « 5 » أنه يكون مخيرا في اختيار أيتهما شاء . وعن المبسوط « 6 » وابن حمزة « 7 » والحلي « 8 » وأكثر المتأخرين « 9 » بطلان العقد . يشهد للأول ما رواه الصدوق باسناده عن ابن ابيى عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال ( ع ) : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال ( ع ) : يخلي سبيل أيتهن شاء « 10 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 184 . ( 2 ) النهاية ص 454 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 184 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 429 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 49 . ( 6 ) المبسوط ج 4 ص 206 . ( 7 ) الوسيلة ص 293 . ( 8 ) السرائر ج 2 ص 536 . ( 9 ) كالعلامة في إرشاد الأذهان ج 2 ص 22 / فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 85 / سيد المدارك في نهاية المرام ج 1 ص 180 - 181 . ( 10 ) الفقيه ج 3 ص 419 ح 4460 / الوسائل ج 20 ص 478 ح 26139 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389 | السيد محمد صادق الروحاني