شرح
حكم اقتران العقد على الأختين
7 - لو تزوج الأختين ، فتارة يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى ، وأخرى يتزوجهما بعقد واحد ، وثالثة يتزوجهما بعقدين مقترنين كما لو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى في زمان واحد ، ورابعة يتزوجهما ويشك في السبق والاقتران وخامسة يتزوجهما تديجا ولكن لا يعلم السابق واللاحق . اما في الصورة الأولى ، فلا خلاف ولا اشكال في بطلان عقد الثانية كما في الجواهر « 1 » ، وعن الكشف انه قطعي « 2 » ، لا لاستصحاب صحة عقد السابقة ، ولا لأن الجمع حصل بعقد اللاحقة ، فإنهما قابلان للمناقشة . بل لصحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة في العراق ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال ( ع ) : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية . قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ؟ قال ( ع ) :هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 380 .
( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 199 ط . ج .