تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة « 1 » . واما صحيح ابن مسكان عن أبي جعفر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل نكح امرأة ثم اتي أرضا فنكح أختها ولا يعلم ، قال ( ع ) : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى « 2 » فلعدم العمل بما هو ظاهره في بادي الامر ، ومعا رضته لما تقدم ، لابد من طرحه ، أو حمله على التخيير بين امساك الأولى بالعقد الأول وبين طلاقها وامساك الثانية بعقد جديد . ولا فرق في ذلك بين كون عقد الثانية بعد وطء الأولى أو قبله ، لاطلاق الصحيح . ولو وطأ الثانية ، فإن كان بعد العلم بأنها أخت الأولى لا يحرم وطء الأولى بذلك ، لان الحرام لا يحرم الحلال . وان كان مع الجهل بذلك ، فعن ظاهر نهاية الشيخ « 3 » وابني حمزة « 4 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 478 ح 26141 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 479 ح 26142 . ( 3 ) النهاية ص 454 . ( 4 ) الوسيلة ص 293 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني