تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
5 - لو كان عنده احدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة ، فهل يجوز له نكاح أختها لعدم صدق الجمع فيشملها عموم أدلة الحل ، أم لا يجوز لاخبار يونس والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن أبي حمزة المتقدمة في أول هذه المسألة الدالة على عدم الجواز ؟ وجهان . ربما يقال بان الأول أظهر ، لاعراض المشهور عن هذه النصوص ، وعدم افتائهم بمضمونها ، مع أنه لا معارض لها . وعلى القول بعدم الجواز ، هل يبنى عليه إذا وهب مدتها أم لا ؟ قد يقال بذلك ، من جهة ان مورد الاخبار وان كان هو انقضاء المدة ، الا ان المفهوم عرفا ان موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ، وليس لانقضاء الاجل خصوصية في ذلك .

لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى

6 - من زنا بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى ، لعموم أدلة الحل بعد عدم صدق الجمع بين الأختين ، وقد تقدم ان الحرام لا يحرم الحلال . وكذا إذا وطئها شبهة . ولكن في المقام رواية ربما يستدل بها على عدم جواز نكاح أخت