شرح
5 - لو كان عنده احدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة ، فهل يجوز له نكاح أختها لعدم صدق الجمع فيشملها عموم أدلة الحل ، أم لا يجوز لاخبار يونس والحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن أبي حمزة المتقدمة في أول هذه المسألة الدالة على عدم الجواز ؟ وجهان .
ربما يقال بان الأول أظهر ، لاعراض المشهور عن هذه النصوص ، وعدم افتائهم بمضمونها ، مع أنه لا معارض لها .
وعلى القول بعدم الجواز ، هل يبنى عليه إذا وهب مدتها أم لا ؟
قد يقال بذلك ، من جهة ان مورد الاخبار وان كان هو انقضاء المدة ، الا ان المفهوم عرفا ان موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ، وليس لانقضاء الاجل خصوصية في ذلك .