شرح
وهو غير ما نحن فيه ، الا ان يستفاد حكم ما نحن فيه بعدم الفرق ، ويضاف إلى ذلك اعراض الأصحاب عنه ، وقد حمله المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد « 1 » على الكراهة .
ولو طلقها رجعيا واسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج أختها قبل انقضاء العدة أم لا ؟
وجهان : من اطلاق صحيح ابن قيس وموثق زرارة ، ومن أن مقتضى صحيح الحلبي وما شاكله انه مع انتفاء الرجعة يجوز تزويج أختها .
أظهرهما الأول ، فان جواز التزويج في صحيح الحلبي وأمثاله علق على امرين : براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، فمفهومها حينئذ انه مع عدم البراءة أو ثبوت الرجعة لا يجوز التزويج ، وفي الفرض الرجعة وان انتفت ا لا ان الظاهر عدم براءة العصمة ، ولذا يتوارثان ويكون لها النفقة ونحوها .
4 - لو ماتت الزوجة جاز له نكاح أختها من ساعته ، للأصل ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( ع ) ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها ؟ قال ( ع ) : من ساعته ان أحب « 2 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 34 ، المقصد الثاني : في التحريم غير المؤبد .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 270 ح 28571 .