شرح
أمير المؤمنين ( ع ) في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين « 1 » .
وموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل ان تضع ؟ قال ( ع ) : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها « 2 » ونحوهما غيرهما .
ويلحق بالطلاق البائن ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها ، لعدم صدق الجمع حينئذ .
واما صحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال ( ع ) : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية « 3 » الحديث .
فهو في وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 430 باب : الجمع بين الأختين ح 1 / الوسائل ج 20 ص 476 باب : 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 26135 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 8 / الوسائل ج 20 ص 481 ح 26146 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 481 ح 26141 .