تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح

حرمة نكاح المرأة في عدة أختها

3 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها ، فاما ان يكون الطلاق رجعيا ، أو يكون بائنا بان كان قبل الدخول أو ثالثا أو بالخلع أو المباراة وما شاكل . فعلى ا لأول لا يجوز له نكاح الأخت الأخرى ما دام لم تخرج الأولى عن العدة ، وعلى الثاني يجوز بلا فصل ، بلا خلاف في الحكمين . ويشهد لهما منطوقا ومفهوما صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت ، أله ان يتزوج بأختها ؟ فقال ( ع ) : إذا برأت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله ان يخطب أختها « 1 » . ومثله صحيح ا بي بصير « 2 » وخبر أبي الصباح الكنانيى « 3 » وخبر أبي اسامة « 4 » . وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز نكاح احدى الأختين في عدة الأخرى ، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : قضى
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 270 ح 28570 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 144 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 270 ح 28569 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 481 ح 26145 . ( 4 ) نوادر الأشعري ص 122 ح 311 / الوسائل ج 22 ص 271 ح 28573 .