تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
فتأمل فان في النصوص الأخيرة كلاما سيأتي . واما خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين « 1 » . فمضافا إلى ضعفه في نفسه لجهالة منصور ، ومخالفته لفتوى الأصحاب ، انه ليس ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين في حالة واحدة ، فيحمل على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم ، كما افاده شيخ الطائفة « 2 » . 2 - لا فرق في هذا الحكم بين كون الأختين لأب أو لام أو لهما ، لاطلاق الأدلة ، كما لا فرق فيه بين ما إذا كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ، بلا خلاف ولا كلام . ويشهد له - مضافا إلى عموم قوله ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 3 » - صحيح الحذاء عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا خا لتها ، ولا على أختها من الرضاعة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 287 ح 47 / الوسائل ج 20 ص 481 ح 26144 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 288 ح 47 . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 371 - 373 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 292 ح 65 / الوسائل ج 20 ص 476 ح 26136 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381 | السيد محمد صادق الروحاني