شرح
ويشهد به صريح الآية الكريمةوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ« 1 » ونصوص كثيرة ستأتي جملة منها .
وتنقيح القول بالبحث في أمور :
1 - لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، اجماعا محققا ومحكيا « 2 » .
ويشهد به صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل له ان يتزوج أختها متعة ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » .
ومصحح يونس ، قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل يحل له ان ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟
فكتب ( ع ) : لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها « 4 » ؟
ومثله اخبار علي بن أبي حمزة ، والحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء اية 24
( 2 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 197 ط . ج .
( 3 ) الوسائل ج 20 ص 476 - 477 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 480 ح 26143 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 480 ح 26143 .