تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
ويشهد به صريح الآية الكريمةوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ« 1 » ونصوص كثيرة ستأتي جملة منها . وتنقيح القول بالبحث في أمور : 1 - لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، اجماعا محققا ومحكيا « 2 » . ويشهد به صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل له ان يتزوج أختها متعة ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . ومصحح يونس ، قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل يحل له ان ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب ( ع ) : لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها « 4 » ؟ ومثله اخبار علي بن أبي حمزة ، والحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمد بن عيسى « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء اية 24 ( 2 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 197 ط . ج . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 476 - 477 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 480 ح 26143 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 480 ح 26143 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380 | السيد محمد صادق الروحاني