شرح
ظاهر الأصحاب حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول هو الأول ، ولكن صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) قوى الثاني .
يشهد للأول الآية الكريمة :فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ« 2 » .
وصحيح العيص عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال ( ع ) : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها « 3 » .
واستدل للثاني بالنبويين العامين المتقدمين ، في أحدهما : لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها « 4 » وفي الاخر « 5 » : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها .
وبصحيح محمد بن مسلم : سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها « 6 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 378 .
( 2 ) سورة النساء اية 24 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 280 ح 22 / الوسائل ج 20 ص 461 ح 26096 .
( 4 ) عوال الآلي ج 3 ص 333 ح 222 / المستدرك ج 14 ص 399 ح 17085 .
( 5 ) عوالي الآلي ج 3 ص 333 ح 223 / المستدرك ج 14 ص 401 ح 17093 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 280 ح 22 / الوسائل ج 20 ص 461 ح 26096 .