تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
ونحوه خبر أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها ، أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى « 1 » ومثله موثق محمد بن مسلم « 2 » . ونوقش « 3 » في صحيح العيص بان الموجود في النسخة الصحيحة باشر امرأة بدل باشر امرأته فهو أعم من الزوجة والأجنبية ، فيحمل على الأجنبية بقرينة هذه النصوص . ولكن يرد على ما أفيد أولا : ان هذه النصوص أخص من المدعى من وجه واعم منه كذلك ، لاختصاصها بالنظر ولا تعرض فيها للمس وليست مختصة بالنظر عن شهوة ، والتخصيص بذلك ليس أولى من حملها على الكراهة . وثانيا : انها معارضة بنظر العرف مع الكتاب والنصوص الدالة على انحصار سببية التحريم بالدخول ، لا من جهة دلالتهما على الانحصار فان غاية تلك دلالتهما بالعموم على عدم سببية غير الدخول فيقيد اطلاقهما بهذه النصوص ، بل من جهة انه لو كان المس والنظر موجبين
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 422 - 423 ح 3 و 5 / الوسائل ج 20 ص 460 ح 26094 و 26095 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 422 - 423 ح 3 و 5 / الوسائل ج 20 ص 460 ح 26094 و 26095 . ( 3 ) كما في جواهر الكلام ج 29 ص 379 .