تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
3 - انه لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج بنتها ، فإن كان التزويجان صحيحين كان ذلك مخالفا لما قدمناه من حرمة أم المعقودة ولو لم يدخل بها ، وان صا ر الأول باطلا كان ذلك بلا وجه فيتعين بطلان الثاني . وكيف كان ، فالمسألة من المسلمات . ثانيها : ان الربيبة لا تحرم ابدا مع عدم الدخول بالام ، ويشهد به - مضافا إلى الاجماع - الآية الكريمة :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ« 1 » . والنصوص الكثيرة المتقدم طرف منها في المسألة السابقة . ثالثها : ان الربيبة تحرم عينا مع الدخول بأمها بعد التزويج ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، وتقدم أيضا عدم لحوق الزنا ووطء الشبهة بالدخول بالعقد والملك . انما الكلام في المقام في موارد . 1 - ان النظر واللمس بشهوة هل يقومان مقام الوطء ، فلو عقد على امرأة وقبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى فرجها ، فهل تحرم عليه بنتها أم لا ؟
هامش
( 1 ) سورة النساء اية 23 .