شرح
للمحرمية لزم من ذلك لغوية الدخول ، لسبقه بأحدهما غالبا أو دائما ، فالبناء على كونهما من أسباب التحريم مستلزم لالغاء سببية الدخو ل .
فهذه النصوص معارضة مع الكتاب والنصوص المعمول بها ، فتضرب على الجدار لامرهم ( عليهم السلام ) بذلك .
وثالثا : ان الأصحاب اعرضوا عنها .
فالأظهر عدم كونهما من أسباب الحرمة كالوطء .
2 - صرح غير واحد « 1 » بأنه لا فرق في الدخول الموجب للحرمة بين القبل والدبر ، وظاهرهم كونه من المسلميات ، ولكن عن القواعد : الأقرب مساواة الوطء في الفرجين « 2 » ، ويشعر ذلك بوجود الخلاف .
وكسف كان ، فيشهد للحكم اطلاق الكتاب والنصوص .
ودعوى تبادر القبل ، ممنوعة .
3 - يكفي في الحرمة مسمى الدخول ولو ببعض الحشفة ، ولكن ربما يدعى الاجماع على اعتبار دخول تمام الحشفة وكفى به مدركا ، ويؤيده الاستقراء ، فان معظم احكام الدخول - كالعدة ، والمهر ، والغسل - مترتبة على دخول الحشفة ، وهذا يوجب الظن باعتباره في المقام .
هامش
( 1 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 80 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 34 الفصل الأول : في المصاهرة .