وبنتها ما دامت الام في عقده ، فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت ابدا .
شرح
حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها ومؤبدا معه
الثالثة : ( و ) لو عقد على امرأة حرمت عليه ( بنتها ما دامت الام في عقده ، فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت ابدا ) فها هنا احكام . أحدها : انه تحرم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعا ، والظاهر أنه اجماعي . ويمكن ان يستدل له بوجوه : 1 - انه يستفاد ذلك من النصوص الآتية المتضمنة لحرمتها ابدا بشرط الدخول ، فإنها تتضمن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول في صورة موت الام أو اطلاقها . 2 - صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . فان مقتضى اطلاقه حر مة التزويج ولو لم يدخل بها ، وقد خرج عنه صورة عدم الدخول مع فراقها وبقى الباقي .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 422 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 457 ح 26087 .