شرح
فقال أبو عبد الله ( ع ) : اما تسمع ما يروي هذا عن علي ( ع ) ، فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت ، يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، وأقول : قضى علي ( ع ) .
فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني ، فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا ( ع ) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها « 1 » .
وخبر محمد بن إسحاق بن عمار ، قال قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ، أيحل له ان يتزوج أمها ؟ قال : سبحان الله ، كيف تحل له أمها وقد دخل بها ! قال قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها ، تحل له أمها ؟ قال ( ع ) : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها « 2 » .
ولكن الصحيح الأول مجمل ، إذ من الممكن ان يكون المراد انه إذا تزوج الام ولم يدخل بها فالأم والبنت سواء في الإباحة ، ان شاء دخل بالام وان شاء فارقها وتزو ج بالبنت ، ويؤيده افراد الضمير الراجع إلى الام .
وما فيه من التفسير غير المعلوم كونه من الامام أو من الراوي غير حجة ، وقوله يعني يشعر بكونه من الراوي إذ لو كان من الامام كان
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 422 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 462 ح 26097 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 275 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 464 ح 26101 .