تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
أبي عبد الله ( ع ) ، قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، فإنه ان شاء أمها وان شاء ابنتها « 1 » . وعن الفقيه هكذا : عن جميل بن دراج انه سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( ع ) : الام والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى « 2 » . وصحيح منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ، أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا . فقلت له : جعلت فد أك ، ما تفخر الشيعة الا بقضاء علي ( ع ) في هذه الشميخة السجية خ ل التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم أتى عليا ( ع ) فسأله فقال له علي ( ع ) : من اين اخذتها ؟ قال : من قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي ( ع ) : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 463 ح 26099 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 414 ح 4447 / الوسائل ج 20 ص 464 ح 26102 .