تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
فان قيل : انها تستعمل في الجامع بينهما وهو مطلق الاتصال ، ويجعل المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب . قلنا : أولا : انه خلاف الظاهر ، لظهورها في النشوية . وثانيا : انه مستلزم لاختلاف العامل في الحال . هذا كله مضافا إلى ما في النصوص من الرجوع إلى الأخيرة خاصة ، كالمروي عن تفسير العياشي عن أبي حمزة ، انه سئل مولانا الباقر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ فقال ( ع ) : قد قضى في ذلك أمير المؤمنين ( ع ) ، لا بأس به ان الله تعالى يقول :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له أمها . قال قلت له : أليس هما سواء ؟ قال فقال ( ع ) : ليس هذه مثل هذه ، ان الله تعالى يقولوَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْلم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط « 1 » . ومثله ذيل صحيح منصور الآتي . فتحصل مما ذكرناه ان دلالة الآية الكريمة على حرمة أم الزوجة
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 74 / الوسائل ج 20 ص 465 ح 26103 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني