شرح
مطلقا غير قابلة للانكار .
ويشهد له من السنة نصوص ، كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) في حديث ، قال : والأمهات مبهمات ، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله تعالى « 1 » .
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان عليا ( ع ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يد خل بها فقد حرمت عليه الام .
وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن « 2 » .
وموثق أبي بصير ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، فقال ( ع ) : يحل له ابنتها ، ولا تحل له أمها و « 3 » خبر العياشي المتقدم آنفا .
واستدل للقول الاخر تارة بالكتاب بالتقريب المتقدم ، وقد عرفت الجواب عنه .
وأخرى بالنصوص ، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 463 ح 26098 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 459 ح 26090 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 459 ح 26091 .