تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح

جواز كون الايجاب من الزوج

الرابعة : في جواز كون الايجاب من الزوج وجوه وأقوال ، ثالثها التفصيل بين ما لو أنشأ الرجل تزويج نفسه للمرأة : زوجتك نفسي فلا يجوز ، وبين ما لو أنشأ زوجية المرأة لنفسه فيقول تزوجتك فيجوز . ويشهد للجواز مطلقا - مضافا إلى النصوص « 1 » المتقدمة الواردة في بيان كيفية المتعة ، والاقتصار على موردها قد عرفت انه ينافيه ما في بعض تلكم النصوص « 2 » من أنه إذا لم يذكر الاجل انقلب دائما انه في النكاح يزوج كل من الرجل والمرأة نفسه من صاحبه وينكح صاحبه . فان لفظ النكاح والتزويج يصح ان يستعمل كل منهما مستندا إلى كل من الرجل والمرأة ، قال الله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ« 3 » . وقال تعالى :حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 4 » . وقال سبحانه :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 18 من أبواب المتعة ص 43 - 45 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المتعة ص 47 - 48 . ( 3 ) سورة النساء اية 23 . ( 4 ) سورة البقرة اية 231 .