شرح
وفيه : أولا : ان المطاوعة الانشائية لا تمنع من التقديم كما تقديم .
وثانيا : ان صيغة التفعل ليست كصيغة الانفعال متضمنة للمطاوعة دائما .
4 - ان تقديم القبول خلاف المتعارف المعهود من الصيغة .
وفيه : ان التعارف لا يوجب تقييد المطلقات وانصرافها .
فالأظهر هو جواز تقديم القبول مطلقا .
ويؤيده النصوص الواردة في باب كيفية المتعة - المتقدمة « 1 » - المتضمنة انه تقول لها :
أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) ، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ، فان هذه النصوص وان كانت قابلة للحمل على الايجاب من جانب الزوج ، ولكن لعدم الاستفصال بين ما لو قصد به القبول أو الايجاب تدل على الجواز في المقام .
وان كان القبول المقدم بلفظ الامر - كان يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها - فقد استدل لعدم جوازه بما ذكر في سابقيه ، وبانه يعتبر الماضوية في صيغ العقود .
وقد مرَّ ما في الجميع .
هامش
( 1 ) تقدم ص 27 من هذا الجزء .