شرح
نعم ، إذا لم يكن الالتزام الأول باقيا في نفس الموجب - بان اعرض عنه مثلا - لم يرتبط الالتزام الثاني به ، وهذا أيضا لا فرق فيه بين تخلل زمان قصير أو طويل .
الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان في العقود المعاوضية خلعا ولبسا أو ايجاد علقة ، فلابد وأن يكون مقارنا للخلع لبس وهكذا مقارنا لايجاد العلقة قبول ، والاتقع الإضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه « 1 » .
وفيه : أولا : النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب والقبول قهرا في جميع الموارد ، فإنه لا فرق في هذا المحذور الزمان القصير والطويل .
وثانيا : ان الخلع أو ايجاد العلقة في اعتبار الموجب وان تحقق من حين الايجاب الا ان اللبس وحصول العلقة في اعتباره أيضا كذلك ، واما في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبس الا بعد القبول وكذا لا علقة الا بعده ليس خلع ولا ايجاد علقة ، فتدبر فإنه دقيق .
الثالث : ما افاده بعض المحققين « 2 » ، وهو انه يلزم من الفصل الطويل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول ، إذا الايجاب ايجاد
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 251 .
( 2 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ج 1 ص 90 ، مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 379 .