تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
واستدل للامتناع بوجوه : 1 - ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو انه يعتبر في القبول باي لفظ كان مطاوعة الايجاب والانفعال والتأثر منه ، والا كان غير مرتبط بالايجاب بل هو ايجاب مستقل ، وتضمنه للمطاوعة يستدعي تأخره عن الايجاب « 1 » . وفيه : أولا : انه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بالايجاب ، وهذا لا يمنع عن جواز التقديم كما مر ، ولا يلزم منه عدم الارتباط بالايجاب كما لا يخفى . وثانيا : ما تقدم من أن المطاوعة الانشائية قابلة للتقدم وليست كالمطاوعة الحقيقية . 2 - الاجماع على اعتبار القبول في العقد ، وهو متضمن لمعنى المطاوعة . ويرد عليه ما أوردناه على سابقه . 3 - ان التزويج بمفهومه متضمن لاتخاذ المبدأ ، فإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصدية ، وان كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداء ، فيكون من انشاء تزويج المرأة فضولا لا انشاء الزوجية قبولا .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 250 - 251 ، والعبارة منقولة باختصار .