تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
ثم إنه قد استدل على جواز ذلك في الشرايع « 1 » بخبر سهل الساعدي المروي عند الخاصة والعامة . وعن المسالك « 2 » انه المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما الصحيح ، وهو ان امزأة اتت الرسول ( ص ) فقالت : يا رسول الله ( ص ) ، وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل وقال : يا رسول الله ، زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة ، إلى أن قال فقال رسول الله ( ص ) : زوجتك بما معك من القرآن « 3 » . ولكن : لم يرو هذا الخبر من أصحابنا غير الأحسائي في غوالي اللئالي ، نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون « 4 » ، وتقريب الاستدلال به انه ليس في الحديث ان الرجل أعاد القبول ، فيكون امره قبولا مقدما على الايجاب ، وقد مر « 5 » ما في هذا الاستدلال .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 498 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 89 . ( 3 ) عوالي الئالي ج 3 ص 312 باب النكاح ح 144 ، المستدرك ج 15 باب 2 من أبواب المهور ص 61 ح 17538 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب المهور ص 242 ح 26997 . ( 5 ) ص 27 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36 | السيد محمد صادق الروحاني