شرح
ثم إنه قد استدل على جواز ذلك في الشرايع « 1 » بخبر سهل الساعدي المروي عند الخاصة والعامة .
وعن المسالك « 2 » انه المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما الصحيح ، وهو ان امزأة اتت الرسول ( ص ) فقالت : يا رسول الله ( ص ) ، وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل وقال : يا رسول الله ، زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة ، إلى أن قال فقال رسول الله ( ص ) : زوجتك بما معك من القرآن « 3 » .
ولكن : لم يرو هذا الخبر من أصحابنا غير الأحسائي في غوالي اللئالي ، نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون « 4 » ، وتقريب الاستدلال به انه ليس في الحديث ان الرجل أعاد القبول ، فيكون امره قبولا مقدما على الايجاب ، وقد مر « 5 » ما في هذا الاستدلال .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 498 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 89 .
( 3 ) عوالي الئالي ج 3 ص 312 باب النكاح ح 144 ، المستدرك ج 15 باب 2 من أبواب المهور ص 61 ح 17538 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب المهور ص 242 ح 26997 .
( 5 ) ص 27 من هذا الجزء .