شرح
وعن الغنية « 1 » والناصريات « 2 » الاجماع عليه ، وفي المستند : بل يمكن ان يقال إنه اجماع محقق « 3 » .
وعن العماني « 4 » والصدوق « 5 » والكليني « 6 » وشرح النافع « 7 » وآيات الاحكام للأردبيلي « 8 » اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الام .
وعن المختلف « 9 » التوقف فيه .
ويشهد للأول من الكتاب : قوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ« 10 » فان مقتضى اطلاقه من جهة إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدم معهود ، حرمة أم المعقودة وان لم يدخل بها .
وأورد على الاستدلال به ان الآية هكذاوَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
هامش
( 1 ) الغنية ص 336 .
( 2 ) الناصريات ص 317 مسالة 148 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 301 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 27 المطلب الثاني : في تحريم المصاهرة .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 414 ح 4447 / المقنع ص 312 .
( 6 ) لم اعثر عليه .
( 7 ) نهاية المرام ج 1 ص 131 - 134 .
( 8 ) لم أعثر عليه .
( 9 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 31 .
( 10 ) سورة النساء اية 24 .