تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ابدا ،
شرح
صحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها « 1 » ونحوه غيره . واما النبويان : في أحدهما : لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها « 2 » وفي الاخر : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها « 3 » فلكونهما عاميين ضعيفين ، والأول قد أنكره المحدثون منهم كما قيل « 4 » ومورده النظر إلى الموضع الخاص ، لا يعتمد عليهما . وفي نشر الحرمة بهما في الربيبة كلام سيأتي .

حرمة أم المعقودة على الزوج

( و ) الثانية : ( من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ابدا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن الروضة : كاد يكون اجماعا « 5 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج بها ح 1 / الوسائل ج 20 ص 424 ح 25988 . ( 2 ) عوالي الآلي ج 3 ص 333 ح 222 / المستدرك ج 14 ص 399 ح 17085 . ( 3 ) عوالي الآلي ج 3 ص 333 ح 223 / المستدرك ج 14 ص 401 ح 17093 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ص 637 ط . ق . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 177 .