تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وبإزائها أيضا اخبار ، وحيث لا موضوع لهذه المسألة فالاغماض عن التعرض لها ولفروعها أولى . 3 - في أن النظر واللمس هل يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الابن والأب وتحرم أمها وبنتها على القول بحرمتها بالوطء ، أم لا ؟ قال في المسالك : اختلف القائلون بان الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الام وان علت والبنت وان نزلت ، أم لا ؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه « 1 » ، ولم نقف على القائل بالتحريم ، إلى أن قال : وهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه « 2 » ، انتهى . وما ذكره متين ، فان ما دل على النشر بهما مختص بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة أو مع إضافة الزوجة ، فلا وجه للتعدي إلى وقوعهما على الوجه الحرام في الأمة فضلا عن الأجنبية ، مع أنه يدل على عدم النشر في الأجنبية النصوص المتقدمة المتضمنة لان مباشرة المرأة ان كانت بدون الجماع لا توجب نشر الحرمة ، لاحظ :
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 66 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 308 - 309 .