شرح
ففي المقام مقتضى عموم العلة ان الحرام ولو كان هو غير الزنا لا يوجب نشر الحرمة ، ولا يدل على أن غير الحرام يوجب النشر ، فتدبر فإنه دقيق .
فالأظهر عدم كونه موجبا للنشر مطلقا ثم إن أدلة النشر مختلفة المفاد ، إذ الاجماع يقتضي الاقتصار على الوطء السابق لأنه المتيقن منه ، وكذا الأولوية من الزنا بناء على القول بالتحريم به لاختصاصه بالزنا السابق ، والاستقراء وعموم العلةيقتضيان العموم كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على أمور .
1 - الكلام في أن زنا الأب هل يوجب حرمة المزني بها على الأب وكذا العكس أم لا ، أم هناك تفصيل بين الزنا السابق والطارئ ، هو الكلام في التزويج بمن زنا بأمها أو بنتها قولا ودليلا ومختارا وكذا بالنسبة إلى الوطء بالشبهة .
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء
2 - المشهور « 1 » بين الأصحاب انه تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع اللمس أو النظر إذا كان عن شهوة ، ويشهد به نصوص ،هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 633 ط . ق .