تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
ونسبه الشيخ « 1 » إلى جماعة ، وفي القواعد : وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف « 2 » . الثاني : انه ينشر الحرمة مطلقا ، اختاره جماعة « 3 » . الثالث : انه ينشر الحرمة ان كان سابقا على التزويج ، وان كان طارئا فلا « 4 » ، نسب ذلك إلى الأكثر . واستدل للنشر مطلقا أو في صورة السبق بكونه أولى من الزنا المحرم ، لأنه وطء محترم شرعا ، فيكون الحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا . وبان معظم احكام الوطء الصحيح لاحقة به كالنسب والمهر وما شاكل ، وتخلف المحرمية لا يضر فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطء . وبالاجماع الذي ادعاه في التذكرة « 5 » ، وحكى فيها عن ابن المنذر دعوى الاجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصار ، وعد منهم أصحاب النص وهم الامامية .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 30 . ( 3 ) كالشيخ في المبسوط ج 4 ص 208 / والعلامة في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 631 / الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 7 ص 171 ط . ج / النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 332 . ( 4 ) كما في مسالك الأفهام ج 7 ص 303 / نهاية المرام ج 1 ص 145 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 631 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360 | السيد محمد صادق الروحاني