شرح
ونسبه الشيخ « 1 » إلى جماعة ، وفي القواعد : وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف « 2 » .
الثاني : انه ينشر الحرمة مطلقا ، اختاره جماعة « 3 » .
الثالث : انه ينشر الحرمة ان كان سابقا على التزويج ، وان كان طارئا فلا « 4 » ، نسب ذلك إلى الأكثر .
واستدل للنشر مطلقا أو في صورة السبق بكونه أولى من الزنا المحرم ، لأنه وطء محترم شرعا ، فيكون الحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا .
وبان معظم احكام الوطء الصحيح لاحقة به كالنسب والمهر وما شاكل ، وتخلف المحرمية لا يضر فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطء .
وبالاجماع الذي ادعاه في التذكرة « 5 » ، وحكى فيها عن ابن المنذر دعوى الاجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصار ، وعد منهم أصحاب النص وهم الامامية .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 30 .
( 3 ) كالشيخ في المبسوط ج 4 ص 208 / والعلامة في تذكرة الفقهاء ج 2 ص 631 / الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 7 ص 171 ط . ج / النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 332 .
( 4 ) كما في مسالك الأفهام ج 7 ص 303 / نهاية المرام ج 1 ص 145 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 631 ط . ق .