شرح
وعليه فلا ترجيح لشئ منهما فيحكم بالتخيير ، فلنا ان نأخذ بالطائفة الثانية ونحكم بالجواز .
وعلى فرض البناء على التساقط في تعارض الخبرين عند فقد الترجيح يتساقطان ، فيرجع إلى عموم آية الحل المتقدمة .
فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر هو الجواز وعدم نشر الحرمة بالزنا السابق على التزويج أيضا .
تزويج الرجل المرأة التي وطأ أمها أو بنتها شبهة
بقي الكلام في الوطء بالشبهة ، وانه هل يكون ملحقا بالنكاح فينشر الحرمة ، أم يكون ملحقا بالزنا فلا ينشرها ؟ وفيه أقوال : الأول : انه لا ينشر الحرمة مطلقا ، ذهب إليه الحلي « 1 » ، والمحقق في الشرايع « 2 » والنافع « 3 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في الارشاد « 4 » ، والشيخ الأعظم « 5 » ،هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 535 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 516 السبب الثالث المصاهرة .
( 3 ) المختصر النافع ص 177 .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 21 .
( 5 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 383 .