تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وفيه : ان أكثر نصوص الجواز صريحة في السؤال عن التزويج بعد الفجور . واما الحمل على التقية - اي حمل نصوص عدم النشر عليها - الذي استحسنه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) ، فمضافا إلى أن القول بالحرمة مشهور بين المخالفين ، انه انما يحمل الخبر عليها في صورة التعارض بعد عدم امكان الجمع العرفي وفقد جملة من المرجحات ، وستعرف امكان الجمع . والحق ان يقال : ان الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة . اللهم الا ان يقال : ان صحيح محمد بن مسلم من جهة ما فيه بعد النهي عن التزويج : ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم ، المؤيد بالتعليل : بان الحرام لا يفسد الحلال ، يكون كالصريح في الحرمة في الاباء عن الحمل على الكراهة . وعليه فيتعين الرجوع إلى المرجحات ، وحيث إن كلا من الطائفتين مشهورة بين الأصحاب ، ومشتملة على الصحيح وغيره ، وليست مخالفة للعامة . فالمتعين هو الرجوع إلى المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب ، وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز ، لموافقتها لقوله تعالى :وَأُحِلَّ