شرح
والثالثة ما يدل على أن المراد به الحلال الفعلي بعقد أو ملك ، كصحيح محمد بن مسلم « 1 » المتقدم هناك .
والرابعة ما يدل على أن المراد به ما يعم الحلال التقديري ، كصحاح سعيد وهشام وصفوان وموثق حنان المتقدمة آنفا .
واما الجمع بين النصوص ، فبالنسبة إلى الجهة الأولى ربما يقال - كما عن التهذيب « 2 » ، وارتضاه الشيخ الأعظم « 3 » ، واحتمله صاحب الجواهر « 4 » ( رحمة الله عليه ) - : بأنه تحمل نصوص الجواز وعدم الحرمة على الفجور بغير الجماع مثل اللمس والقبلة ونحوهما .
وفيه : أولا : انه بعيد في نفسه ، ولا يكون جمعا مرضيا عند العرف ، ولا قرينة عليه .
وثانيا : ان صحيح هشام وموثق حنان كالصريحين ، بل هما صريحان في إرادة الجماع .
وقد يقال - كما احتمله أيضا صاحب الجواهر - : بأنه تحمل نصوص عدم النشر على إرادة الفجور بعد التزويج « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13 .
( 2 ) كتاب النكاح ص 372 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 372 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) نفس المصدر .