تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
والثالثة ما يدل على أن المراد به الحلال الفعلي بعقد أو ملك ، كصحيح محمد بن مسلم « 1 » المتقدم هناك . والرابعة ما يدل على أن المراد به ما يعم الحلال التقديري ، كصحاح سعيد وهشام وصفوان وموثق حنان المتقدمة آنفا . واما الجمع بين النصوص ، فبالنسبة إلى الجهة الأولى ربما يقال - كما عن التهذيب « 2 » ، وارتضاه الشيخ الأعظم « 3 » ، واحتمله صاحب الجواهر « 4 » ( رحمة الله عليه ) - : بأنه تحمل نصوص الجواز وعدم الحرمة على الفجور بغير الجماع مثل اللمس والقبلة ونحوهما . وفيه : أولا : انه بعيد في نفسه ، ولا يكون جمعا مرضيا عند العرف ، ولا قرينة عليه . وثانيا : ان صحيح هشام وموثق حنان كالصريحين ، بل هما صريحان في إرادة الجماع . وقد يقال - كما احتمله أيضا صاحب الجواهر - : بأنه تحمل نصوص عدم النشر على إرادة الفجور بعد التزويج « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13 . ( 2 ) كتاب النكاح ص 372 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 372 . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) نفس المصدر .