شرح
وصحيح صفوان ، قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أتحل له ذلك ؟ قال ( ع ) : لا يحرم الحرام الحلا ل « 1 » .
ورجل فجر بامرأة حراما ، أيتزوج بابنتها ؟ قال ( ع ) : لا يحرم الحرام الحلال « 2 » ونحوها غيرها .
واما من الجهة الثانية ، فالطائفة الأولى مالا تعرض له البيان المراد من الحديث من حيث الشمول للحلال التقديري وعدمه ، كحسن زرارة « 3 » المتقدم في صدر المسألة ، وبمضمونه مصحح الحلبي « 4 » .
والطائفة الثانية ما يدل على أن المراد بالحلال الحلال الفعلي بشرط الوطء ، كموثق عمار « 5 » وخبر الكناني « 6 » المتقدمين في أوائل هذه المسألة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 471 ح 97 / الوسائل ج 20 ص 427 ح 25998 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 4 و 3 وح 26009 / التهذيب 7 ص 329 ح 11 وج 5 ص 415 ح 1 وح 26002 / الوسائل ج 20 ص 428 - 430 ح 26004 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 4 و 3 وح 26009 / التهذيب 7 ص 329 ح 11 وج 5 ص 415 ح 1 وح 26002 / الوسائل ج 20 ص 428 - 430 ح 26004 . .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 420 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 420 ح 25978 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 4 و 3 وح 26009 / التهذيب 7 ص 329 ح 11 وج 5 ص 415 ح 1 وح 26002 / الوسائل ج 20 ص 428 - 430 ح 26004 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 4 و 3 وح 26009 / التهذيب 7 ص 329 ح 11 وج 5 ص 415 ح 1 وح 26002 / الوسائل ج 20 ص 428 - 430 ح 26004 .