تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال ( ع ) : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي ان شاء « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » ، ونحوها غيرها . ويشهد للجواز نصوص كثيرة ، لاحظ صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : نعم - يا سعيد - ان الحرام لا يفسد الحلال « 3 » . وصحيح هشام بن المثنى عنه ( ع ) ، قال : انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم ، وأمها وبنتها « 4 » . وموثق حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( ع ) : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 424 ح 25989 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 8 / الوسائل ج 20 ص 427 ح 25999 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 427 ح 25999 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 326 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 425 ح 25993 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 328 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 426 ح 25997 .