شرح
والنافع « 1 » والارشاد « 2 » وكشف الرموز « 3 » ، وفي الرياض : ظاهر التذكرة « 4 » كون القول به مشهورا بين الأصحاب ، وعن طبريات المرتضى ( رحمة الله عليه ) الاجماع عليه « 5 » .
واما النصوص فمن حيث الدلالة على الحرمة والجواز طائفتان ، ومن حيث تطبيق النبوي : الحرام لا يفسد الحلال ، أو لا يحرم الحلال على المورد اربع طوائف .
اما من الجهة الأولى ، فتدل على الحرمة روايات ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، ان الحرام لا يفسد الحلال « 6 » .
وصحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال ( ع ) : ا ن لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها « 7 » .
هامش
( 1 ) . المختصر النافع ص 177 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 21
( 3 ) كشف الرموز ج 2 ص 134 - 135 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 632 ط . ق .
( 5 ) حكاه عن الطبريات في الجواهر ج 32 ص 264 ، وادعاه في الناصريات ص 362 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 415 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 428 ح 26002 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 415 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 424 ح 25988 .