تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
الرضا بالايجاب ، ونقل ماله من حين القبول في البيع والمهر في المقام . فإذا كان القبول متأخرا كان الأمران موجودين . واما ان كان مقدما بلفظ قبلت ، فالامر الأول موجود ولكن الثاني غير متحقق ، لان القبول بهذا اللفظ انما يتضمن تمليك الهمر بالالتزام من جهة ان ذلك لازم رضاه بالتزويج ، فهو يكون نقلا من حين تحقق الايجاب من الموجب لا من حين القبول . وفي رسالة النكاح حكم ( رحمة الله عليه ) بعدم معقولية الحكم بالصحة إذا لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل « 1 » . وفيه أولا : انه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بتزويج المرأة نفسها إياه على المهر ، بل وظيفة القابل ذلك ، فان المرأة تعتبر زوجيتها للرجل بإزاء مهر معين ، وهذا الاعتبار النفساني المظهر بالايجاب وحده لا يصير موضوعا لاعتبار العقلاء والشارع الا مع رضا الرجل بذلك وابرازه له . وثانيا : انه لو سلم اعتبار النقل فيه ، لكن لم يدل دليل على اعتبار النقل في الحال . وثانيا : ان المراد بالنقل في الحال : ان كان هو النقل في اعتباره ، فهو
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 85 .