وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وان علا ، وعلى أولاده وان نزلوا .
شرح
الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات « 1 » ونحوه خبر غياث « 2 » ومرسل الفقيه « 3 » .
وما في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر عن صاحب الزمان ( ع ) من عدم الحرمة إذا لم تكن ربيت في الحجر « 4 » لضعف سنده ، واضطرب متنه ، وعدم علم الأصحاب به ، ومعارضته بما تقدم ، لابد من رد علمه إلى أهله .
( و ) كذا ( تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وان علا ، وعلى أولاده وان نزلوا ) نصا واجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين « 5 » ، كذا في الجواهر ، للآية الكريمة :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ« 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 1 و 2 وح 26090 و 26092 / الفقيه ج 3 ص 415 ح 4448 / الوسائل ج 20 ص 458 - 459 ح 26089 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 1 و 2 وح 26090 و 26092 / الفقيه ج 3 ص 415 ح 4448 / الوسائل ج 20 ص 458 - 459 ح 26089 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 273 ح 1 و 2 وح 26090 و 26092 / الفقيه ج 3 ص 415 ح 4448 / الوسائل ج 20 ص 458 - 459 ح 26089 .
( 4 ) الاحتجاج ج 2 ص 489 / الوسائل ج 20 ص 459 ح 26093 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 29 ص 350 .
( 6 ) سورة النساء اية 23 .