تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ثم إنه صرح في كثير من الكتب بحرمة البنت وان نزلت ، وفي بعضها التصريح بعدم الفرق بين بنت الابن وبنت البنت . وأفاد المحقق النراقي ان حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا ، حكم البنت بالاجماع وان لم يستنبط من الاخبار « 1 » . ولكن يرد عليه عموم البنت والابنة الموجودتين في الاخبار للبنت بواسطة ، نعم استفادة ذلك من الا ية الكريمة مشكلة ، لعدم ثبوت شمول الربيبة لها . فما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة من الاستدلال له بعموم الآية ، غير تام . ولا فرق بين كون البنت في حجره أم لا ، بلا خلاف فيه ، وعن غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة « 3 » والمسالك « 4 » دعوى اجماع علماء الاسلام الا من شذ منهم عليه . ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( ع ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هن في
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 333 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 630 ط . ق . ( 3 ) كما في نهاية المرام ج 1 ص 134 / جواهر الكلام ج 29 ص 349 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 630 ط . ق / مسالك الأفهام ج 7 ص 282 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347 | السيد محمد صادق الروحاني