تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك ، حرمت عليه أمها وان علت
شرح
( ف‍ ) الأولى البحث في الموارد التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على ثبوت الحرمة فيها ، كانت تلكم داخلة تحت مفهوم المصاهرة ، أم خارجة عنه ، وتنقيح القول بالبحث في مسائل .

حرمة أم الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها

الأولى : ( من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت ) لأب أو لام ، بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو اجماع « 1 » منهم . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْإلى قوله عز وجلوَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ« 2 » ونصوص كثيرة « 3 » ستمر عليك في طي المباحث الآتية . ثم أنه قال الفاضل النراقي في المستند : صرح الأكثر بان الحكم ثابت لام الام وجداتها من الطرفين ، والظاهر أن المستند فيه الاجماع المركب ، والا فاثبات المطلب من غير جهة الاجماع مشكل « 4 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 349 . ( 2 ) سورة البقرة اية 23 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ص 462 - 465 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 308 .