شرح
بأمها أو أختها لم يحر م عليه امرأته ، ان الحرام لا يفسد الحلال « 1 » ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة .
وعن الإسكافي « 2 » : ان كان ذلك قبل الوطء أوجب الحرمة ، ونسب ذلك إلى ظاهر الاستبصار « 3 » ، ومال إليه صاحب الحدائق « 4 » .
واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لأبيه ان يتزوجها ؟ قال ( ع ) : لا ، انما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره ، لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية « 5 » .
وخبر أبي الصباح الكناني عنه ( ع ) : إذا فجر الرجل بالمر أة لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 415 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 428 ح 26002 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 39 .
( 3 ) الاستبصار ج 3 ص 164 ح 4 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 483 - 485 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 420 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 420 ح 25978 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 430 ح 26009 .