تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وبنتها وان نزلت تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطء أو تأخرن عنه .
شرح
ويرد عليه ما تقدم في مبحث ما يحرم بالنسب ان الام تصدق على كل من ولدتك ، كان ذلك مع الواسطة أو بلا واسطة . ( و ) كذا يحرم عليه ( بنتها وان نزلت تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطء أو تأخرن عنه ) بلا خلاف ، بل اجماعا محكيا « 1 » ومحققا ، للآية الشريفة :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ« 2 » ونصوص كثيرة ، لاحظ صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت ابنة ، أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : هي عليه حرام وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء « 4 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 349 . ( 2 ) سورة النساء اية 24 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 422 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 457 ح 26087 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 277 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 458 ح 26088 .