شرح
وقوله تعالى :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ« 1 » وللكثير من النصوص الآتي طرف منها .
التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها
هذا كله في الوطء بالعقد والملك . واما الوطء المحرم اي الزنا ، فإن كان طارئا على التزويج ، لا يوجب الحرمة اجماعا « 2 » إذا كان بعد الوطء ، وعلى المشهور « 3 » شهرة عظيمة إذا كان قبله . يشهد لعدم كونه موجبا للحرمة مطلقا نصوص ، كحسن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ، فقال ( ع ) : لا يحرم ذلك امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجرهامش
( 1 ) سورة النساء اية 24 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 297 - 298 / نهاية المرام ج 1 ص 147 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 345 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 416 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 429 ح 26004 .