شرح
وبانتفاء النسب معه شرعا .
ولكن يرد الأول : انه لو كان للنسب أو ألفاظ النسبة من الأب والام وغيرهما ، حقيقة شرعية تم ماا فيد وللزم الاقتصار على النسب الحاصل من الوطء الصحيح ، ويلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح أيضا ، ولكنها غير ثابتة بل ثابتة العدم .
وعليه فهي كساير العناوين محمولة على ما هو المتفاهم منها عرفا .
ويرد على الثاني : ان عدم ثبوت بقية الاحكام انما هو لأدلة خاصة .
ويرد على الثالث : ما تقدم من عدم الدليل على انتفاء النسب بقول مطلق .
وعلى ذلك فلا وجه للتوقف في التحريم .
وفي الجواهر : بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه فيما عرفت .
ولكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا ، خصوصا بعد اتحادهما في المناط « 1 » انتهى ، فتأمل .
هذا كله في النسب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 259 .