تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح

تقديم القبول على الايجاب

الثالثة : المنسوب إلى أكثر الأصحاب « 1 » عدم اشتراط تقديم الايجاب على القبول هنا ، بل عن المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » دعوى الاجماع عليه . وربما يفصل بين ما لو كان القبول بلفظ قبلت وما شاكل المتضمنة لمعنى المطاوعة فلا يجوز - وفي رسالة الشيخ الأعظم « 4 » دعوى الاتفاق على عدم جوازه - وبين ما لو كان بلفظ تزوجت وما شاكل فيجوز ، وهنا أقوال اخر . ونخبة القول في المقام : انه ان كان القبول بلفظ قبلت وما شاكل ، فقد استدل لعدم جواز تقديمه بوجهين : الأول : ما افاده الشيخ الأعظم « 5 » في كتاب البيع ، وحاصله ان القبول انما يتضمن امرين :
هامش
( 1 ) منهم ابن حمزه في الوسيلة ص 291 ، والمحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 499 ، والعلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 10 وغيرهم . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 194 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 574 . ( 4 ) كتاب النكاح ص 83 . ( 5 ) المكاسب ج 3 ص 144 .