تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل . وفيه : ان للأب أو الجد التصرف في مالها كلما كان لها فيه مصلحة ، فإذا جاز اسقاط مالها عن ذمة ا لغير لمصلحتها ، جاز تقليل مهرها بطريق أولى . وبهذا الذي ذكرناه مع جوابه يظهر وجه القول الخامس . ولكن يمكن ان يقال إن تصرفات الولي في مالها نافذة وان لم يكن فيها مصلحة ، كما يشهد به اطلاق أدلة الولاية ، ولذلك بنينا على عدم اعتبار وجود المصلحة في تصرفه . ويؤيده بل يدل عليه عمومات « 1 » لزوم المهر المسمى كملا أو نصفا المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلقت قبل الدخول ، المعتضدة كلها بقوله تعالى :أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ« 2 » فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى . ووجه السابع : ان الجمع بين أدلة لزوم تزويج الولي وبين دليل نفي الضرر « 3 » يقتضي ذلك ، فان في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بضعها ضررا في كثير من المواضع كما إذا زوجها بعشر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 319 - 324 . ( 2 ) سورة البقرة لية 238 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 427 - 429 .