تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
4 - صحة العقد والمهر مع ثبوت الخيار فيه لا في العقد ، نسب إلى المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » والمحقق في الشرايع « 2 » . 5 - صحة العقد والمهر مع اللزوم في المسمى لو راعى المصلحة ، ومع الخيار فيه لو لم يراعها ، ذهب إليه في الروضة « 3 » على ما حكى ، واستوجهه في محكى المفاتيح « 4 » وشرحه « 5 » . 6 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، اختاره المحقق النراقي « 6 » ( رحمة الله عليه ) . 7 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، غاية الأمر للمزوجة التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل . وتظهر الثمرة بين هذا القول وبين القول الرابع فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنه على القول الرابع بالفسخ ترجع هي إلى الزوج وتشتغل ذمته بمهر المثل ، وعلى هذا القول تكون باقية في ملك الزوجة ولها مطالبة الزايد .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 15 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 ، الفصل الثاني : في أولياء العقد . ( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 140 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 269 ، مفتاح 730 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 167 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323 | السيد محمد صادق الروحاني