شرح
4 - صحة العقد والمهر مع ثبوت الخيار فيه لا في العقد ، نسب إلى المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » والمحقق في الشرايع « 2 » .
5 - صحة العقد والمهر مع اللزوم في المسمى لو راعى المصلحة ، ومع الخيار فيه لو لم يراعها ، ذهب إليه في الروضة « 3 » على ما حكى ، واستوجهه في محكى المفاتيح « 4 » وشرحه « 5 » .
6 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، اختاره المحقق النراقي « 6 » ( رحمة الله عليه ) .
7 - صحة العقد والمهر ولزومهما ، غاية الأمر للمزوجة التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى ، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل .
وتظهر الثمرة بين هذا القول وبين القول الرابع فيما إذا كان الصداق المسمى عينا ، فإنه على القول الرابع بالفسخ ترجع هي إلى الزوج وتشتغل ذمته بمهر المثل ، وعلى هذا القول تكون باقية في ملك الزوجة ولها مطالبة الزايد .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 15 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 ، الفصل الثاني : في أولياء العقد .
( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 140 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 269 ، مفتاح 730 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 167 .