شرح
ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه ، لاطلاق أدلة تلك العيوب الدالة على ثبوت الخيار مع عدم علم الزوج أو الزوجة ، وحيث إن المولى عليه قاصر لا يتمكن من الفسخ أم لا ؟
فيه وجهان سابقان ، وقد مر ان الأظهر انه ليس له كما افاده الشهيد الثاني .
وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو زوجه ممن به عيب غير العيوب المجوزة للفسخ ، وانه مع عدم المصلحة الراجحة يكون العقد باطلا ، ومعها يصح بلا خيار .
تزويج المولى عليها من غير الكفؤ أو بدون مهر المثل
الثاني : لو زوجها الولي من غير الكفؤ ، فإن كان عدم الكفاءة من قبيل الاعسار الموجب للخيار كان حكمه حكم من زوجها الولي ممن به عيب ، وان كان مما يمنع عن التزويج بطل العقد وهو واضح . الثالث : في تزويج المولى عليها بدون مهر المثل أقوال : 1 - بطلان العقد . 2 - صحته مع ثبوت خيار الفسخ لها . 3 - صحة العقد وبطلان المهر ، نقله في محكى المبسوط « 1 » قولا .هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 179 .