تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه ، لاطلاق أدلة تلك العيوب الدالة على ثبوت الخيار مع عدم علم الزوج أو الزوجة ، وحيث إن المولى عليه قاصر لا يتمكن من الفسخ أم لا ؟ فيه وجهان سابقان ، وقد مر ان الأظهر انه ليس له كما افاده الشهيد الثاني . وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو زوجه ممن به عيب غير العيوب المجوزة للفسخ ، وانه مع عدم المصلحة الراجحة يكون العقد باطلا ، ومعها يصح بلا خيار .

تزويج المولى عليها من غير الكفؤ أو بدون مهر المثل

الثاني : لو زوجها الولي من غير الكفؤ ، فإن كان عدم الكفاءة من قبيل الاعسار الموجب للخيار كان حكمه حكم من زوجها الولي ممن به عيب ، وان كان مما يمنع عن التزويج بطل العقد وهو واضح . الثالث : في تزويج المولى عليها بدون مهر المثل أقوال : 1 - بطلان العقد . 2 - صحته مع ثبوت خيار الفسخ لها . 3 - صحة العقد وبطلان المهر ، نقله في محكى المبسوط « 1 » قولا .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 179 .