تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
ولكن يرد على ذلك : ان هذا الضرر حيث اقدم عليه من بيده العقد وتعيين المهر لا يوجب ثبوت الخيار . فالأظهر هو لزوم العقد والمهر ، وهو القول السادس .

لو عقد الاخوان على امرأة

الحادية عشرة : لو زوج الاخوان أختهما من رجلين ، فإن لم يكونا وكيلين ، فالعقد ان فضوليان اختارت أيهما شاءت ، سواء تقارنا أو اختلفا ، والأولى لها إجازة عقد الأخ الأكبر ، لخبر وليد بباع الاسقاط ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) وا نا عنده عن جارية كان لها اخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال ( ع ) : الأول بها أولى ، الا ان يكون الاخر قد دخل بها في امرأته ونكاحه جائز « 1 » . وما في الخبر من الاستثناء يكون على القاعدة ، فان الاولو ية انما تكون مع عدم اجازتها للعقد الاخر ، ومن المعلوم ان الرضا بالدخول والتمكين منه من أقوى الإجازات الفعلية . وان كانا وكيلين ، فهل هما كالوكيلين الأجنبيين أو الوليين - وقد مر حكمهما - .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 396 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 281 ح 25630 .