تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
أم يقدم عقد الأكبر مطلقا اقترنا زمانا أم اختلفا الا مع دخول من عقد عليه الأصغر لا مع سبق عقد الأكبر فيقدم عقد الأصغر كما عن النهاية « 1 » والقاضي « 2 » . أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن مطلقا كما أن أبي حمزة « 3 » . أم يقدم عقد الأكبر مع التقارن الا مع دخول من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين « 4 » والمختلف « 5 » وابن سعيد « 6 » ؟ وجوه . مدرك الأقوال غير الأول خبر وليد المتقدم « 7 » ، ومبنى الاستدلال به كون الأخوين فيه وكيلين ، مع أنه غير ظاهر في ذلك . بل الظاهر منه بقرينة عدم التعرض للوكالة هو الفضولية ، ومفاده حينئذ منطبق على القواعد . فالأظهر كونهما كالأجنبيين .
هامش
( 1 ) النهاية ص 466 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 195 . ( 3 ) الوسيلة ص 300 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 387 ذيل ح 29 / الاستبصار ج 3 ص 240 ح 3 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 111 . ( 6 ) الجامع للشرايع ص 437 . ( 7 ) تقدم في الصفحة السابقة ص : 327 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328 | السيد محمد صادق الروحاني